وأما الذي روينا من قول أن ابن عمر : - رضي الله عنه - لم يكن يعشر المسلمين ، فإنما أراد بذلك العشر الذي رفع عن هذه الأمة ، وجعل على اليهود والنصارى على ما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رويناه في هذا الباب ، فأما زكاة الأموال فلا ، والدليل على ذلك . عمر
816 - أن حدثنا ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان عن معاذ بن معاذ العنبري ، عن ابن عون ، قال : أرسل إلي أنس بن سيرين ، فأبطأت عنه ، ثم أرسل إلي فأتيته ، فقال : إن كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي أخبرت لك خير عملي فكرهته ، أو أكتب لك سنة أنس بن مالك ، عمر .
قال : قلت : اكتب لي سنة قال : فكتب ، " من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة من عشرين درهما درهما " ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما . عمر ،
قال : قلت : من لا ذمة له ؟ قال : الروم كانوا يقدمون من الشام أفلا ترى أن قد كان من سنته أخذ زكوات المسلمين من ورقهم على ما في حديث عمر هذا . أنس
فدل ذلك أن العشر الذي لم يكن يأخذه على ما في حديث أنه ما كان في الجاهلية يؤخذ في الإسلام من المسلمين من الزكوات التي يزكون ويطهرون بها . عبد الله بن عمر
وهذا الذي حكاه عن أنس بن مالك وقد كان من عمر بن الخطاب ، بحضرة سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه ، فلم ينكروه عليه ، ولم يخالفوه فيه . فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه ، وفيهم الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : عمر " لا عشور على المسلمين " .
وكيف يجوز لقائل أن يقول : ليس إلى والي الأمة قبض الزكوات من الذهب والورق وقد قال الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، فأمره بأخذه إياها منهم ، ولم يأمره أن يأمرهم أن يضعوها في أهلها [ ص: 390 ] .
وقال - عز وجل - : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) وهم السعاة الذين يكون أخذها من الناس ، ورفعها إلى الأئمة حتى يضعوها حيث أمر الله - عز وجل - بوضعها فيه وكيف يجوز لقائل أن يفرق بين زكاة المواشي وزكاة الثمار ، وبين زكوات الذهب والورق ، فيجعل للأئمة أن يتولوا قبض زكوات الثمار والمواشي ، ويمنعهم من قبض زكاة الذهب والورق بغير حجة بها الفرق بين هذين المعنيين والله الموفق .