الخوارج  يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم   . 
ولو أن قوما من الخوارج  المتأولين غلبوا على قوم ، فأخذوا منهم زكاة أموالهم ، فإن  أبا حنيفة ،  وأبا يوسف ،  ومحمدا ،  قالوا : يجزئ ذلك عنهم ، لأنه قد كان على أهل العدل أن يمنعوهم منهم ، غير أنهم يستحبون لهم فيما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى يدفعوها إلى إمام أهل العدل ، أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها . 
قالوا : ولو أن الخوارج  لم يظهروا على أهل العدل كما ذكرنا ، فيأخذون منهم زكواتهم ولكن أهل العدل أتوهم طائعين ، فدفعوا إليهم زكواتهم ، فإن ذلك غير مجزئ عنهم ، وعليهم أن يعيدوا الزكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها ، أو حتى يخرجوها منها إلى الإمام . 
حدثنا محمد ،  عن علي ،  عن محمد ،  عن يعقوب ،  عن  أبي حنيفة  بجميع ما ذكرنا ولم يحك محمد  فيه خلافا وقد تقدم في هذا قول  ابن عمر  كما : 
 817  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا عفان ،  قال : حدثنا  حماد بن سلمة ،  قال : حدثنا  حميد ،  عن حبان ،  أو حيان السلمي ،  شك  ابن مرزوق ،  وقال : قلت  لابن عمر :  يجيئني مصدق  ابن الزبير ،  فيأخذ صدقة مالي ، ويجيئني مصدق نجدة  فيأخذ ، قال : " أيهما أعطيت أجزأ عنك "   . 
قال  ابن سلمة :  الصحيح في هذا حيان السلمي ،  وهو رجل من جلة التابعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					