وأما في المستأنف ، وهما كمن قال الله - عز وجل - : ( الحامل والمرضع فلا معنى لإطعامهما عن أنفسهما ما كانتا ترجى لهما الطاقة على الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وقد ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمع بينهما وبين المسافر فيما وضعه الله - عز وجل - بالسفر من الصيام كما :
929 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قالا : حدثنا ويحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا ابن [ ص: 426 ] المبارك ، قال : أخبرنا خالد الحذاء ، عن رجل ، قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجة ، فإذا هو يتغدى ، فقال : " هلم إلى الغداء " ، فقلت : إني صائم ، فقال : " هلم أخبرك عن الصوم ، إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ، ورخص للحبلى والمرضع " . أبي قلابة ، عن
930 - حدثنا نصر ، ويحيى ، قالا : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، أيوب ، قال : حدثني أبو قلابة ، بني قشير ، عن عمه حديثا ، ثم لقيناه يوما ، فقال له حدثه يعني : أبو قلابة : أيوب ، فقال الشيخ : حدثني عمي ، أنه ذهب في إبل له ، فانتهى إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل ، أو يطعم ، فقال : " ادن فكل ، أو ادن فاطعم " ، قال : إني صائم ، قال : " ادن فلأخبرك أو لأحدثك : إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام ، وعن الحامل أو المرضع " . عن شيخ من
931 - حدثنا نصر ، ويحيى ، قالا : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن محمد بن مسلم ، عبد الله بن سوادة ، أنس ، من بني عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي : " ادن فأصب من طعامنا " ، فقلت : إني صائم ، فقال : " بل أحدثك عن الصلاة ، والصوم ، أو والصيام : إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر نصف الصلاة أو قال : شطر الصلاة ، ووضع الصوم أو الصيام عن المسافر ، وعن الحبلى ، أو المرضع " .
والله لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا ، أو أحدهما ، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . عن
أفلا ترى أنهما موضوع عنهما الصيام ، كما هو موضوع عن المسافر ، وكان المسافر موضوعا عنه الصيام في عين الشهر إلى بدل منه ، وهو الصيام في غير الشهر ، لا إلى بدل منه سوى الصيام ما كان قادرا على الصيام ، وكذلك الحبلى والمرضع المقرونتان معه في الحديث ، وضع عنهما الصوم في عين الشهر إلى بدل منه ، وهو الصوم في غير الشهر ، قضاء عن الشهر ، لا إلى بدل من الصوم سواه .
هذا هو القياس عندنا في هذا الباب والله أعلم [ ص: 427 ] .