وفي قول حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس ، ولم يقل في أول النهار ، ولا في آخره ، دليل على أنه إذا رئي في أول النهار أو رئي في آخره أن الحكم واحد غير مختلف ، غير أن عمر روى حديث عبيدة بن حميد هذا عن عمر وزاد فيه على الأعمش ، وعلى شعبة حرفا يدل على أن أبي معاوية أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهار ، وذلك . عمر
996 - أن روح بن الفرج حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبيدة بن حميد ، عن الأعمش ، قال : كنا شقيق ، بخانقين ، فرأينا الهلال نهارا ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يعب من صام على من أفطر ، ولا من أفطر على من صام ، فجاءنا كتاب " أما بعد عمر : " . فإن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا إله إلا الله وأنهما أبصراه بالأمس عشية
قال : هذا الحديث على أن إنما أراد الرؤية في آخر النهار من الأمس ، لا في أوله وهكذا كان عمر يقول في الهلال : إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وفي حكم ما رئي فيها ، وإذا رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها . سفيان الثوري
حدثنا بذلك من قوله مالك بن يحيى الهمداني ، قال : حدثنا أبو النصر ، عن الأشجعي ، عن سفيان ، [ ص: 448 ] .
وقد كان قال بهذا كما حدثنا أبو يوسف ، جعفر بن أحمد ، عن بشر ، عن فذكر عنه كذلك . أبي يوسف ،
وقد روى حديث منصور الذي ذكرنا ، عن عمر كمثل ما رواه أبي وائل عبيدة ، عن عن الأعمش ، لا كما رواه أبي وائل ، شعبة ، عن وأبو معاوية ، عن الأعمش ، أبي وائل .
997 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا عن أبو عامر ، سفيان ، عن عن منصور ، قال : أتانا كتاب أبي وائل ، ونحن مع عمر عروة بن فرقد : " . إذا أريتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية "
وكذلك ذكره من قول إبراهيم النخعي مرسلا . عمر
998 - حدثنا مالك بن يحيى ، قال : حدثنا أبو النصر ، عن الأشجعي ، عن سفيان ، عن عن مغيرة الضبي ، شباك ، عن إبراهيم ، قال : كتب " عمر : " . إذا رئي الهلال نهارا قبل زوال الشمس فأفطروا ، وإذا رئي بعد زوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا
999 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد ، جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أن كتب بذلك إلى عمر عتبة بن فرقد .
وهذا كان إبراهيم ، يقول :
1000 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد ، جرير ، عن مطرف ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، قال : " " . إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد انتصاف النهار فلا تفطروا
وقد روي عن في هذا أنه لليلة الجائية ، لا لليلة الماضية بغير تفريق منه بين ما رئي بعد الزوال وبين ما رئي قبل الزوال . ابن عمر
1001 - حدثنا يونس ، قال : أخبرني قال : حدثني ابن وهب ، يونس ، عن عن ابن شهاب ، سالم ، " صيامه إلى الليل وقال : لا ، حتى يرى من حيث يرى بالليل " . عبد الله أن أناسا رأوا هلال الفطر نهارا ، فأتم
1002 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن عبد الحكم ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، يحيى [ ص: 449 ] بن حمزة ، عن الزبيدي ، عن عن الزهري ، سالم ، وقال : " لا حتى نرى حيث يطلع في الليل عبد الله بن عمر " . أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يفطر
1003 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، شهاب ، عن سالم ، عن بذلك . عبد الله
1004 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا قال : أخبرني ابن المبارك ، سفيان ، عن عن أبي إسحاق ، الحارث ، عن علي بهذا القول .
1005 - حدثنا نصر ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا عن ابن المبارك ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، بهذا القول . عبد الله بن مسعود
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شيء مما اختلفوا فيه فإذا صالح بن عبد الرحمن :
1006 - قد حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، أبي عمير بن أنس ، قال : أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : " " أغمي علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا من يومهم ، ثم يخرجوا لعيدهم من الغد . عن
وإذا سليمان :
1007 - قد حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن حسان ، هشيم ، عن فذكر بإسناده مثله وإذا أبي بشر ، إبراهيم :
1008 - قد حدثنا ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قالا : حدثنا وأبو الوليد الطيالسي ، عن شعبة ، قال : سمعت أبي بشر ، أبا عمير بن أنس ، فذكر مثله غير أنه قال : " " وأمرهم إذا [ ص: 450 ] أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم .
ولم نجد في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف الشهود الذين شهدوا عنده على ذلك عن الوقت الذي رأوا فيه الهلال من اليوم الذي رأوه فيه هل كان قبل الزوال منه أو بعد الزوال ؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال ، وفي رؤيتهم إياه بعد الزوال ، لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك ، ليجعل الهلال الذي رأوه ، إن كان قبل الزوال من اليوم الذي رأوه فيه لليلة الماضية ، ويأمر الناس بقضاء يوم ، لأنهم لم يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوما ، ويجعل الهلال الذي رأوه ، إن كانوا رأوه بعد الزوال لليلة الجائية ، ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم ، ويجعلهم قد صاموا تسعا وعشرين يوما ، وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر .