الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  تأويل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء )

                  قال الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء ) ، فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه هذا اللمس ، ما هو ؟ فاختلف أهل العلم فيه ، فقالت طائفة منهم : هو ما دون الجماع من القبلة واللمس باليد وما أشبههما . ورووا ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر .

                  83 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، عن شعيب ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله في قول الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء ) قال قولا معناه : ما دون الجماع " .

                  84 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء " . [ ص: 97 ] قالوا : فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل - ، قال الله جل ثناؤه : ( فلمسوه بأيديهم ) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية