أو لامستم النساء ) تأويل قوله تعالى : (
قال الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء ) ، فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه هذا فاختلف أهل العلم فيه ، فقالت طائفة منهم : هو ما دون الجماع من القبلة واللمس باليد وما أشبههما . ورووا ذلك عن اللمس ، ما هو ؟ ابن مسعود ، وابن عمر .
83 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمر ، شعيب ، عن مخارق ، عن عن طارق بن شهاب ، في قول الله - عز وجل - : ( عبد الله أو لامستم النساء ) قال قولا معناه : ما دون الجماع " .
84 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن ابن شهاب ، سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، " . [ ص: 97 ] قالوا : فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل - ، قال الله جل ثناؤه : ( فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء فلمسوه بأيديهم ) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد .