تأويل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء   )  
قال الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء   ) ، فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه هذا اللمس ، ما هو ؟  فاختلف أهل العلم فيه ، فقالت طائفة منهم : هو ما دون الجماع من القبلة واللمس باليد وما أشبههما . ورووا ذلك عن  ابن مسعود ،   وابن عمر .  
 83  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  عثمان بن عمر ،  عن شعيب ،  عن مخارق ،  عن  طارق بن شهاب ،  عن  عبد الله  في قول الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء   ) قال قولا معناه : ما دون الجماع " . 
 84  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  حدثه ، عن  ابن شهاب ،  عن سالم ،  عن أبيه ، أنه كان يقول : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء   " .  [ ص: 97 ] قالوا : فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل - ، قال الله جل ثناؤه : ( فلمسوه بأيديهم   ) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد . 
				
						
						
