قالوا : قد نزلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اللمس الذي أوجب الله - عز وجل - فيه ما أوجب من الطهارة في كتابه ، هو خلاف القبلة وهو الجماع .
قالوا : وحجة أخرى في القول الذي ذهب إليه في اللمس على من ذهب فيه مذهب ابن عباس ابن مسعود ، وذلك أن من ذهب فيه مذهب وابن عمر ، وجعله الجماع أوجب فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا ، والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما [ ص: 99 ] . ابن عباس ،
وأباح للحدثين بما سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد ، وبما كان يجزئ منه التوضؤ بالماء لو كان الماء موجودا أو كان التيمم ، لما كان عندهم عند عدم الماء ، يقوم مقام الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا ، كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه الوضوء ولو كان الماء موجودا .