الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  قالوا : قد نزلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اللمس الذي أوجب الله - عز وجل - فيه ما أوجب من الطهارة في كتابه ، هو خلاف القبلة وهو الجماع .

                  قالوا : وحجة أخرى في القول الذي ذهب إليه ابن عباس في اللمس على من ذهب فيه مذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، وذلك أن من ذهب فيه مذهب ابن عباس ، وجعله الجماع أوجب فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا ، والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما [ ص: 99 ] .

                  وأباح للحدثين بما سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد ، وبما كان يجزئ منه التوضؤ بالماء لو كان الماء موجودا أو كان التيمم ، لما كان عندهم عند عدم الماء ، يقوم مقام الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا ، كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه الوضوء ولو كان الماء موجودا .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية