ولما اختلفوا في ذلك ورأينا الله - عز وجل - قد جعل التيمم على العضوين اللذين جعله عليهما وهما الوجه واليدان ، فكان الوجه يتيمم كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان الماء موجودا ، فكان النظر على ذلك أن تكون كذلك اليدان تتيممان بالصعيد ، كما كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجودا ، وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر ، وجابر بن عبد الله .
116 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا نافع ، أقبل من عبد الله بن عمر الجرف حتى إذا كانوا بالمربد " تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، ثم صلى " . [ ص: 108 ] . أن
117 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، عزرة بن ثابت ، عن عن جابر ، قال : أتاه رجل ، فقال : " أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب ، فقال : أصرت حمارا ؟ فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ، ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين ، وقال : هكذا التيمم " . أبي الزبير ،
وفي حديث الربيع بن بدر ، ومحمد بن ثابت ، أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه .
وفي حديث عمار ضربة واحدة ، وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه ، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك ، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به .
قال وقد أجمعوا جميعا على أن هذا أبو جعفر : التيمم يجزئ عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء .