nindex.php?page=treesubj&link=11228_28973تأويل قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف ) الآية .
قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) فكان ظاهر هذه الآية على جميع المطلقات ممن قد دخل به ، وممن لم يدخل به ، قد فرض له صداق ، وممن لم يفرض له صداق وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أهل العلم ، ورووا ما ذهبوا إليه من ذلك عن
علي ،
والحسن ، وابن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم . 1896 - كما حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ،
وموسى بن أيوب الغافقي ، عن
إياس بن عامر ، nindex.php?page=treesubj&link=11228أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، يقول : لكل مطلقة متعة . 1897 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
يونس ،
nindex.php?page=treesubj&link=11228عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه كان يقول : لكل مطلقة متاع . [ ص: 367 ] 1898 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11228 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ، قال : لكل مطلقة متعة . 1899 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك ، أنه كان يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=11228لكل مطلقة متاع حتى المختلعة .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخول ، وقد فرض لها صداق ، فلها نصف ذلك الصداق ، ولا متعة لها ورووا ما ذهبوا إليه من ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . 1900 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228 " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ، فحسبها نصف صداق ما فرض لها " . 1901 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلا متعة لها إلا نصف الصداق . 1902 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
سعيد ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق . [ ص: 368 ] 1903 - حدثنا
يوسف ، قال حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم ،
ومحمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، مثله .
وقد روي عن
شريح ما يدل على أن مذهبه كان في ذلك كذلك .
1904 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
شريح ، . nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228قال في المرأة إذا طلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها : إن لها في النصف متاعا .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في المطلقة قبل الدخول المفروض لها صداق ، أنها قد كانت في أول الإسلام ممن له المتاع بالآية التي في سورة الأحزاب ، وهي عندنا - والله أعلم - قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28جميلا ) وكان ذلك عند
سعيد على أزواجه المدخول بهن وغير المدخول بهن قال : ثم نسخ الله عز وجل حكم المطلقة قبل الدخول ممن قد فرض لها صداقه بالآية التي في سورة البقرة ، وهي قوله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
1905 - حدثنا
أحمد بن الحسن الكوفي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كان للمطلقة التي لم يدخل بها في سورة الأحزاب المتاع ، فنسختها الآية التي في البقرة ، فصار لها نصف الصداق ، ولا متاع لها فصار مذهبه في تأويل الآية التي تلونا كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
nindex.php?page=treesubj&link=11228وجوب المتع لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول ، وهي :
1906 - ما حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
[ ص: 369 ] nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ،
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال : ليس من النساء شيء إلا ولها متعة ، إلا الملاعنة ، والمختلعة ، والتي تطلق ولم تمس وقد فرض لها ، فحسبها فريضتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر : فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك إلى إخراج هؤلاء المذكورات في هذا الحديث من أهل المتعة وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول ، وهي أنه كان لا يرى للمختلعة متعة على زوجها المخالع لها .
1907 - حدثنا
أحمد بن الحسن ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن
مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11228المختلعة ليس لها متعة ، كيف تمتعها وأنت تأخذ مالها ؟ .
فعاد قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بهذا وبما رويناه عنه في هذا الباب أن المختلعة والمطلقة قبل الدخول المفروض لها الصداق ، لا متعة لهما ، ولمن سواهما من المطلقات المتعة .
1908 - حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11228ما نعلم للمختلعة متعة . 1909 - حدثنا
يونس ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمر بن الحارث ، يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=11228سمعت بكيرا ، يقول : أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة .
وهذا الذي رويناه من أقوال الصحابة ، والتابعين في المتعة ، لم يرو فيه عن أحد منهم أنه يجب ذلك لمن ذكروه له من المطلقات وجوبا يحكم به لهن على المطلقين ، ولا أن ذلك أمر به لهن اختيارا ، لا حتما على المطلقين ، إذ كان ذلك مذكورا بعقبه التقى والإحسان ، على أنهم إن فعلوا ذلك كانوا متقين ، محسنين ، متبرعين بها ، لا يجب عليهم كوجوب الأصدقة فمن ذلك ما روي عن
شريح فيه .
1910 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11228جاءت امرأة إلى شريح تخاصم رجلا في المتعة ، وكان طلقها ، فقرأ شريح : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241متاع بالمعروف حقا على المتقين ) فقال له : متعها ، ولم يفرض لها . [ ص: 370 ] 1911 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال حدثنا
هشيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،
ويونس ، وهشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
شريح ، nindex.php?page=treesubj&link=11228أن امرأة خاصمت زوجها إلى شريح في المتعة ، فقال شريح : لا تأب أن تكون من المحسنين ، لا تأب أن تكون من المتقين ، ولم يجبره .
nindex.php?page=treesubj&link=11228_28973تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) الْآيَةِ .
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) فَكَانَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى جَمِيعِ الْمُطَلَّقَاتِ مِمَّنْ قَدْ دُخِلَ بِهِ ، وَمِمَّنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِ ، قَدْ فُرِضَ لَهُ صَدَاقٌ ، وَمِمَّنْ لَمْ يُفْرَضْ لَهُ صَدَاقٌ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرَوَوْا مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ ،
وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ . 1896 - كَمَا حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17300يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ،
وَمُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=11228أَنَّهُ سَمِعَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . 1897 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
يُونُسُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11228عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ . [ ص: 367 ] 1898 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11228 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . 1899 - حَدَّثَنَا
يُوسُفُ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
جُوَيْبِرٌ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَرَوَوْا مَا ذَهَبُوا إِلْيَهِ مِنْ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
وَالشَّعْبِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ . 1900 - حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
وَاللَّيْثُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228 " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ صَدَاقِ مَا فُرِضَ لَهَا " . 1901 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15036عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا أَنْ تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ . 1902 - حَدَّثَنَا
يُوسُفُ ، قَالَ حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ . [ ص: 368 ] 1903 - حَدَّثَنَا
يُوسُفُ ، قَالَ حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
مُغِيرَةُ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
شُرَيْحٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ .
1904 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، . nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ مَتَاعًا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ الْمَفْرُوضِ لَهَا صَدَاقٌ ، أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ لَهُ الْمَتَاعُ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، وَهِيَ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ) إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28جَمِيلًا ) وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ
سَعِيدٍ عَلَى أَزْوَاجِهِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ قَالَ : ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمَ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِمَّنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهُ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) .
1905 - حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ الْمَتَاعُ ، فَنَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ، فَصَارَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا فَصَارَ مَذْهَبُهُ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا كَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11228وُجُوبِ الْمَتَعِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَهِيَ :
1906 - مَا حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ
[ ص: 369 ] nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=13044_11228أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ شَيْءٌ إِلَّا وَلَهَا مُتْعَةٌ ، إِلَّا الْمُلَاعِنَةَ ، وَالْمُخْتَلِعَةَ ، وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَلَمْ تُمَسَّ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11958أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ إِلَى إِخْرَاجِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أْهَلِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَهِيَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةً عَلَى زَوْجِهَا الْمُخَالِعُ لَهَا .
1907 - حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228الْمُخْتَلِعَةُ لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ ، كَيْفَ تُمَتِّعُهَا وَأَنْتَ تَأْخُذُ مَالَهَا ؟ .
فَعَادَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ بِهَذَا وَبِمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ الْمَفْرُوضَ لَهَا الصَّدَاقُ ، لَا مُتْعَةَ لَهُمَا ، وَلِمَنْ سِوَاهُمَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ الْمُتْعَةُ .
1908 - حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17300يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228مَا نَعْلَمُ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةً . 1909 - حَدَّثَنَا
يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16700عُمَرَ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228سَمِعْتُ بُكَيْرًا ، يَقُولُ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَلَا يَرَوْنَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةً .
وَهَذَا الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ فِي الْمُتْعَةِ ، لَمْ يُرْوَ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ لِمَنْ ذَكَرُوهُ لَهُ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ وُجُوبًا يُحْكَمُ بِهِ لَهُنَّ عَلَى الْمُطَلِّقِينَ ، وَلَا أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ بِهِ لَهُنَّ اخْتِيَارًا ، لَا حَتْمًا عَلَى الْمُطَلِّقِينَ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مَذْكُورًا بِعَقِبِهِ التُّقَى وَالْإِحْسَانُ ، عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانُوا مُتَّقِينَ ، مُحْسِنِينَ ، مُتَبَرِّعِينَ بِهَا ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ كَوُجُوبِ الْأَصْدِقَةِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ
شُرَيْحٍ فِيهِ .
1910 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11228جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ رَجُلًا فِي الْمُتْعَةِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا ، فَقَرَأَ شُرَيْحٌ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) فَقَالَ لَهُ : مَتِّعْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا . [ ص: 370 ] 1911 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٌ ،
وَيُونُسُ ، وَهِشَامٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=11228أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ، لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، وَلَمْ يُجْبِرْهُ .