ولما كان خارج الأمصار ليس موطن للجمعة كان الذي فيها هناك ليس في موطن الجمعة ، فاستوى في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها .
ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية صلاة الجمعة ، وبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
216 - فحدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، أبو عامر العقدي ، قالا : حدثنا ومسلم بن إبراهيم الأزدي ، عن زبيد ، محمد بن طلحة ، عن قال : خطبنا عبد الرحمن بن أبي ليلى ، رضي الله عنه - ، فقال : " عمر بن الخطاب - والمسافر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - " . صلاة الجمعة ركعتان ، والفطر ركعتان ،
217 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر ، عن سفيان الثوري ، زبيد ، عن قال : قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ثم ذكر مثله [ ص: 147 ] . عمر :
218 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، القواريري ، قال : حدثنا عن يحيى بن سعيد ، سفيان ، قال : حدثنا زبيد ، عن عن الثقة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، مثله . عمر ،
وهذا مما اختلف فيه، وكان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ) ، فكان ظاهر ذلك على العموم ، وعلى كل مؤمن ومؤمنة ، ثم بينت السنة أن المراد بذلك خاص من المؤمنين ، وأن النساء الأحرار ، والعبيد ، والإماء ، والمسافرين ، وذوي الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشي ، وذوي الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن خوطب بهذه الآية وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناهو.
الخطاب في هذه الآية (