وكان من ترك التسبيح في الركوع والسجود غير مفسد لصلاته .  وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما هو أبين من هذه المعارضة التي ذكرنا ، وذلك أن  الحسين بن نصر  وفهدا   : 
 316  - حدثانا ، قالا : حدثنا  أحمد بن عبد الله بن يونس ،  وحدثنا فهد ،  قال : حدثنا  أبو نعيم ،   وأبو غسان ،  قالوا : حدثنا  زهير بن معاوية ،  عن  الحسن بن الحر ،  قال : حدثني  القاسم بن مخيمرة ،  قال : أخذ علقمة  بيدي وحدثني ، أن  عبد الله بن مسعود  أخذ بيده ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد  عبد الله ،   " فعلمه التشهد في الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ، فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " .  
فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الصلاة تتم بعد الفراغ من التشهد ، ففي ذلك ما ينفي ما ذكرنا عن  الشافعي  رحمه الله . 
 317  - وحدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا  يحيى بن حماد ،  قال : حدثنا  أبو عوانة ،  عن سليمان ،  عن  شقيق ،  عن  عبد الله ،  قال : كنا نقول خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلسنا في الصلاة : السلام على الله وعلى عباده ، السلام على جبريل ،  السلام  على فلان ، وفلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - هو السلام ، فلا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : فذكر التشهد الذي في الحديث الأول . 
ثم قال : ثم ليتخير من أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام " .  [ ص: 183 ]  . 
 318  - حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا  سعيد بن عامر الضبعي ،  قال حدثنا  شعبة ،  عن  أبي إسحاق ،  عن  أبي الأحوص ،  عن  عبد الله ،  قال : كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا - عز وجل - ، وإن محمدا   - صلى الله عليه وسلم - أري فواتح الكلام وجوامعه أو قال : خواتمه ، فقال : " إذا قعدتم في الركعتين ، فقولوا : فذكر التشهد ، وقال : ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به " .  
 319  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال حدثنا أسد ،  قال : حدثنا  الفضيل بن عياض ،  عن  منصور ،  عن  شقيق ،  عن  عبد الله ،  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله غير أنه قال : " ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء " . 
ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون للمصلي من صلاته فرض بين التشهد والتسليم . ولكنا لا نرخص لمصل في ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته  كما علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس ، ولكن ذلك منه في موضع إباحة الدعاء ، وهذا قول  أبي حنيفة ،  وسفيان ،   وزفر ،   وأبي يوسف ،  ومحمد ،  رحمهم الله . 
				
						
						
