وكما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس يوم صلاة ذات الرقاع على ما رويناه عنه ، لأن الفريضة حينئذ تصلى مرتين على ما كان في أول الإسلام ، حتى " نهى عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، فمما روي عنه في ذلك ما :
386 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، حبان بن هلال المنقري ، قال : حدثنا قال : حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن خالد بن أيمن المعافري ، قال : كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، " " . فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين
قال عمرو : فذكرت ذلك فقال : صدق . لسعيد بن المسيب ،
387 - حدثنا قال : سمعت حسين بن نصر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن حسين المعلم ، عمرو بن شعيب ، عن سلميان ، مولى قال : أتيت المسجد فرأيت ميمونة ، جالسا والناس في الصلاة ، فقلت : ألا تصلي مع الناس ؟ فقال : قد صليت في رحلي ، عمر " . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى أن نصلي فريضة في يوم مرتين
وفيما روينا في هذا الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى أن نصلي الفريضة في اليوم مرتين .
وفي حديث جابر ، وأبي بكرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم ركعتين ركعتين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مسافرا ، لأنا لا نعلمه صلى الله عليه وسلم ، صلى صلاة خوف قط إلا في سفر ، ففي صلاته بهم ركعتين ركعتين إباحة ، لأن نصلي الفريضة مرتين ، وفي نهيه عن ذلك ما قطع ما كان أباحه منه [ ص: 206 ] .
فإن قال قائل : وما حجتكم في أن هذه الصلاة كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، وقد كان يوم الخندق في قتال وهو في المدينة في غير سفر ؟
قيل له : لأنه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لم يصل ظهرا ولا عصرا ، ولا مغربا ، ولا عشاء حتى مضى هوي من الليل لما شغله من القتال ، ولأن الله - عز وجل - لم يكن أنزل عليه حينئذ في صلاة الخوف : ( فرجالا أو ركبانا ) .
وسنذكر ذلك وما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .