باب ما جاء فيما يكره للرجل أن يطلع في دار قوم بغير إذنهم 
 801  - حدثنا  أبو يوسف القلوسي  ، ثنا حجاج بن حماد  أنبأ سهيل  قال : كنت مع أبي فأتى صاحبا له ، فاطلع في دار قوم فرأى امرأة فلقي الرجل فقال : إني نظرت في الدار فرأيت امرأة ولو فقأتم عيني لهدرت ، ثم قال : أنبأ  أبو هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
 " من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه هدرت عينه " .  
				
						
						
