94 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو حاتم قال : حدثني إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عطاء بن يسار أن فقال له رجلا باع (كسرة) من [ ص: 258 ] ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال الرجل : ما أرى بمثل هذا بأسا . فقال أبو الدرداء : من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء : على أبو الدرداء رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن عمر بن الخطاب .