الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 38 ] المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين فإنها تبطل . 58 - إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة .

                التالي السابق


                ( 57 ) قوله : المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين إلخ . في الولوالجية : فرض المسافر ركعتان في الصلاة الرباعية لقوله صلى الله عليه وسلم : " { إن الله فرض على لسان نبيكم للمقيم أربعا ، وللمسافر ركعتين } " فإذا صلى المسافر أربع ركعات ولم يقعد في الأوليين فسدت صلاته لأنه ترك الفرض ، وإن قعد قدر التشهد تمت صلاته ، وإن أساء بتأخير السلام عن محله ( انتهى ) .

                وفي سياسة الدنيا والدين لسعيد بن إسماعيل الأقصراني : أن المسافر لو افتتح صلاة ظهر أو عصر فصلى ركعتين ، وتشهد ، ثم لم يسلم حتى قام الثالثة وقرأ وركع ، فلما رفع رأسه عن ركوعه ، نوى الإقامة انقلبت صلاته صلاة المقيم ، غير أنه يجب عليه إعادة القيام والقراءة والركوع ، لأن ذلك كان تطوعا ، فيكون ناقصا فلا ينوب عن الكامل ولو أنه قيد الثالثة بسجدة انقلبت صلاته إلى الأربع وفرضه قد تم ، لكن يضم إليها ركعة أخرى حتى تكون الركعتان نافلة . هذا كله إذا قعد على رأس الركعتين أما إذا لم يقعد ، إن لم يقيد الثالثة بسجدة ، رفض ذلك وعاد وقعد وتشهد ، وقد تم فرضه وإن قيد الثالثة بسجدة فسدت فرضيته ويضم إليها ركعة أخرى ، وتكون هذه الأربعة نفلا ثم يستأنف الفرض . دليله ما أشار إليه أصحابنا : قالوا لأنه خلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها . ( 58 ) قوله : إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة إلخ . لا يقال إذا بطلت بترك القعدة فكيف يحكم بصحتها عند نية الإقامة قبل التقييد المذكور ، لأنا نقول فسدت فسادا موقوفا لا بائنا ونظائره كثيرة




                الخدمات العلمية