الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي قسمة القنية : nindex.php?page=treesubj&link=15884قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن ، 117 - فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ ( انتهى ) .
( 117 ) قوله : فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا إلخ . قيل : ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليراجع الكتب . وفي جامع الفتاوى ، في القسمة : ولو كانت القسمة بقضاء [ ص: 347 ] القاضي فظهر غبن فاحش في نصيب أحدهما يفسخ ; لأن تصرفه مقيد بالعدل ، ولو كانت القسمة بغير قضاء لم يلتفت إلى دعوى الغبن