الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وفي قسمة القنية : قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن ، 117 - فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 117 ) قوله : فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا إلخ . قيل : ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليراجع الكتب . وفي جامع الفتاوى ، في القسمة : ولو كانت القسمة بقضاء [ ص: 347 ] القاضي فظهر غبن فاحش في نصيب أحدهما يفسخ ; لأن تصرفه مقيد بالعدل ، ولو كانت القسمة بغير قضاء لم يلتفت إلى دعوى الغبن




                الخدمات العلمية