الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 82 ] كتاب المضاربة إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل ، إلا في nindex.php?page=treesubj&link=5932_23295الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل . 1 -
عبارته : والوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة فإن أخذه على أن له عشرة دراهم من الربح فهذه دراهم مضاربة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=5953المضاربة متى فسدت تنعقد إجارة فاسدة وفيها يجب أجر المثل ومع هذا قال : لا يجب ; لأن حاصل هذا راجع إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=23295الوصي يؤاجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز ( انتهى ) .
ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد أن ذكر الإشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير متقومة وأنه الأصل فيها فلو أوجب الأجر ; لزم إيجاب المتقوم في غير المتقوم نظرا إلى الأصل وإنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقل الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير .