[ ص: 9 ] الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه ، فلو 16 - تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر ، [ ص: 10 ] بخلاف شراء المعينة حال قيامها ، وتمامه في الجامع . دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمس مائة ، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر ،