الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 14 ] لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض 29 - إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه ، nindex.php?page=treesubj&link=14796_14738والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم ، فدفع الآخر جاز ، ولا يتوقف 30 - كما في أضحية الخانية
قيل : هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة ؟ فإن أريد الأول لم يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه ، وستقف على الآتي .
يعني قوله nindex.php?page=treesubj&link=14737الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ .
ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح ( 29 ) قوله :
إلا الوكيل بقبض الدين إلخ .
مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض ( انتهى ) .
ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية : nindex.php?page=treesubj&link=23977_14738_14786وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه . ( 30 ) قوله :
كما في أضحية الخانية ; نص عبارتها : nindex.php?page=treesubj&link=14738رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز وإلا فلا .
والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف ( انتهى ) .