الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
إذا nindex.php?page=treesubj&link=14753_14750مات الموكل بطلت الوكالة إلخ .
إنما تبطل الوكالة بموت الموكل إذا كان يملك الموكل عزل الوكيل فيها ; فأما في الرهن إذا nindex.php?page=treesubj&link=14750_14749وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل والوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس من الخصم لا ينعزل بجنون الموكل وبموته كذا في البزازية وفي الخانية : nindex.php?page=treesubj&link=14750_14753وكل رجلا ببيع مال ولده الصغير ثم مات الصغير وورثه الأب بطلت الوكالة عندنا خلافا لزفر وكذا لو لم يمت الابن ومات الأب ( انتهى ) .
فليحفظ . ( 73 ) قوله :
إلا في التوكيل بالبيع وفاء .
يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=14753_14750وكله بالبيع وفاء وباع ثم مات الموكل لا تبطل الوكالة لتعلق حق المشتري بالبيع وفاء وبهذا سقط ما قيل .
لازمه أنه يملك البيع وفاء بالوكالة السابقة مع انتقال الملك إلى الورثة ولا يخفى إشكاله . [ ص: 34 ] قوله : كما في بيوع البزازية ومثله في جامع الفصولين .
وعبارته : باع جائزا بالوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل
قال المصنف في البحر : والبيع الجائز هو بيع الوفاء وقد زدت على ما استثناه المصنف ما إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد كما في التنوير وفي البحر نقلا عن البزازية أن nindex.php?page=treesubj&link=11781_14750الوكيل بالطلاق لا ينعزل بموت الموكل ( انتهى ) .
وفيه تأمل . ( 75 ) قوله :
إلا في الصرف .
صريح في أن nindex.php?page=treesubj&link=23974_25457_4458_24755الموكل لو حضر مجلس العقد وقبض البدل والوكيل حاضر لا يصح ; والعلة اشتراط تقابض العاقدين والموكل خارج عنهما قيل ولقائل أن يقول المستفاد من الدليل اشتراط قبض البدلين في المجلس أعم من تقابض العاقدين يعني أو من يقوم مقامهما وذلك حاصل بقبض الموكل ( انتهى )