[ ص: 39 ] كتاب الإقرار 1 -  المقر له إذا كذب المقر   بطل إقراره ، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة كما في شرح المجمع معللا بأنها لا تحتمل النقض ، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ، 2 - كما في الإسعاف ،   [ ص: 40 ] والطلاق والنسب والرق 4 - كما في البزازية  
     	
		 [ ص: 39 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					