[ ص: 39 ] كتاب الإقرار 1 - بطل إقراره ، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة كما في شرح المجمع معللا بأنها لا تحتمل النقض ، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ، 2 - كما في الإسعاف ، [ ص: 40 ] والطلاق والنسب والرق 4 - كما في البزازية المقر له إذا كذب المقر
[ ص: 39 ]