35 -  الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره   ، فلو أقر   [ ص: 51 ] المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو  أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها   وإن تضرر الزوج 36 - ولو  أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين   فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ، 37 - ولو  أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب   انفسخ النكاح بينهما ، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا  ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ   ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا  المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه   صحت ، وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ،  باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري   فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع  
     	
		
				
						
						
