الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وعلى هذا لو قال المريض في مرض الموت : لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر ، وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه في مرض موته ، بخلاف ما إذا قال أبرأته فإنه يتوقف ، 49 - كما في حيل الحاوي القدسي 50 - وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث .

                التالي السابق


                ( 49 ) قوله : كما في حيل الحاوي القدسي .

                عبارته : وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذا مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة ( انتهى ) .

                ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل . ( 50 ) قوله : وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي .

                قيل عليه : هذا قياس مع الفارق وقد صرحوا بأنه إذا أقر باستيفاء دين الوارث لم يصح وفي الأجنبي يصح قوله




                الخدمات العلمية