54 - وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ، ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ( انتهى ) .
وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف : قالت فيه ليس لي على زوجي مهر ، أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ( انتهى ) .
وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه 55 - لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء .
[ ص: 57 ]


