الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية .

                وظاهر كلامهم أن القاضي لو قضى بكونه مملوكا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل ; لأن القضاء بالملك يقبل النقض لعدم تعديه ، كما في البزازية ، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع دعوى أحد فيه لغير المحكوم له ، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمناه أن القضاء بالنسب مما يتعدى .

                فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول ، أنه ابنه وصدقه ومثله يولد لمثله وحكم به بطريقة لم تصح دعواه بعد ذلك ; لأنه ابن لغير العبد المقر ، وهي تصلح حيلة لدفع دعوى النسب ، وشرط في التهذيب تصديق المولى ، وفي اليتيمة من الدعوى : سئل علي بن أحمد عن رجل مات وترك مالا فاقتسمه الوارثون ، ثم جاء رجل وادعى أن هذا الميت كان أبي ، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن أباه أقر أنه ابنه ، وقضى القاضي له بثبوت النسب .

                فيقول له الوارثون : بين أن هذا الرجل الذي مات نكح أمك .

                هل يكون هذا دفعا ؟ فقال : إن قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة إلى الزيادة ( انتهى ) .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية