الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان ، إلا في الإقرار بالقتل ; لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان ، وكذا في العبد ، وكذا في التزويج ; وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث ، 81 - كما في إقرار منية المفتي .

                التالي السابق


                ( 81 ) قوله : كما في إقرار منية المفتي .

                عبارتها : قال قتلت ابن فلان ثم قال بعد ذلك قتلت ابن فلان أو كان مكان الابنين عبد فقال المقر له قتلت ابنين أو عبدين فالقول للمقر وهو إقرار بابن واحد إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين وكذا تزويج الأمة والإقرار بالجراحة ولا يشبه هذا الإقرار بالمال في الموضعين ( انتهى ) .

                ومنه يتضح كلام المصنف ويظهر ما نقله من الخلل .




                الخدمات العلمية