[ ص: 69 ] كتاب الصلح 1 - الصلح عن إقرار بيع ، 2 - إلا في مسألتين كما في المستصفى . [ ص: 70 ] الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ، ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان . 4 -
الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح
[ ص: 69 ]


