[ ص: 69 ] كتاب الصلح 1 -  الصلح عن إقرار بيع   ، 2 - إلا في مسألتين كما في المستصفى .   [ ص: 70 ] الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ، ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان . 4 -  
الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح  
     	
		 [ ص: 69 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					