6 - ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه ، 7 - يجيزه أبو يوسف رحمه الله ، 8 - ومنعه محمد رحمه الله . [ ص: 71 ] والمنع رواية . 10 - وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا .
كما في الشرح ، 11 - مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز .


