الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 194 - 195 ] كتاب القسمة الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس .

                1 - وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية ، فإنها تقسم على هذا ، وهي في كفارة التتارخانية وفي فتاوى قارئ الهداية إذا خيف الغرق 2 - فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا ، فالغرم بعدد الرءوس ; لأنها لحفظ الأنفس ( انتهى )

                [ ص: 195 ]

                التالي السابق


                [ ص: 195 ] قوله : وفرع عليها الولوالجي .

                أقول : عبارة الولوالجي : السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا القسمة قال بعضهم : تقسم على قدر الأملاك ، وقال بعضهم : تقسم على عدد الرءوس ، وقال بعضهم : ينظر فإن كانت لتحصين الأملاك قسمت على قدر الأملاك ; لأنها مؤنة الملك فصارت كمؤنة حفر النهر ، وإن كانت لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرءوس التي يتعرض لهم ; لأنها مؤنة الرأس ، ولا شيء على النساء والصبيان ; لأنه لا يتعرض لهم ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف .

                قال بعض الفضلاء : الواقع في بلادنا أخذ العوارض من النساء على دورهن ، والذي يظهر أن في دخولهن عند إطلاق الطلب تأملا ( انتهى ) .

                يعني ; لأن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يخصصه أما لو خصص السلطان أخذ العوارض بالرجال فلا يدخلن .

                ( 2 ) قوله : فاتفقوا على إلقاء إلخ .

                أقول : يفهم منه أنه إذا لم يتفقوا على الإلقاء لا يكون كذلك ; وبه صرح الزاهدي في حاويه حيث قال : أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر حتى خفت يضمن قيمتها في تلك الحال ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : فيه كلام ; فإن ألقى ماله فلا شيء عليه ، وإن ألقى مال غيره ضمنه [ ص: 196 ] ويفهم منه أنه لا شيء على الغائب الذي له مال فيها ، ولم يأذن بالإلقاء فلو أذن به بأن قال : إذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر إذنه ويجب أن يقيد كلام قارئ الهداية بما إذا قصد حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط كما إذا لم يخش على الأنفس وخشي على الأمتعة بأن كان الموضع لا تغرق فيه الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فهي على قدر الأموال والأنفس فمن كان غائبا وأذن بالإلقاء إذا وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه ، ومن كان حاضرا بماله اعتبر ماله ونفسه ، ومن كان بنفسه فقط اعتبر نفسه فقط .

                ولم أر هذا التحرير لغيري ، ولكن أخذته من التعليل فتأمل .

                وفي كتب الشافعية : يجوز عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء بعض متاع السفينة في البحر لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له ، وإذا قصر من له الإلقاء حتى حصل الغرق عصى ، ولم يضمن ويحرم إلقاء المال بلا خوف فإن ألقى ماله أو مال غيره لم يضمن ، وبلا إذنه يضمن ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : وقواعدنا لا تأباه




                الخدمات العلمية