[ ص: 109 ] التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل : الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب بحقيقة الانتفاع كما في فصول العمادية . 7 -
وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن .
الثانية : إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها . 8 - فلا أجر له كما في الخانية ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها .
الثالثة : إذا استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس ، [ ص: 110 ] لم يجب أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة .
وتفرع على الثانية أنها لو هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها ، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في إمساكها ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها . [ ص: 111 ]
كما في فروق الكرابيسي
[ ص: 109 ]


