31 - الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر 32 - إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب [ ص: 118 ] الورق فسخها بلا عذر .
وأصله في المزارعة .
لرب البذر الفسخ دون العامل ، ومن أعذارها المجوزة لفسخها 33 - الدين على المؤجر ، لا وفاء له إلا من ثمنها ، فله فسخها وضمن بيعها [ ص: 119 ] إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها


