47 - المستأجر فاسدا ، إذا أجر صحيحا جازت ، وقيل لا .
استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر [ ص: 123 ] ويضمنها ، 49 - ولو ليزين بها جازت إن وقت . 50 -
ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له ، 51 - وكذا ألبان الغنم وصوفها ، ولو استأجر الشجر مطلقا قال خواهر زاده : لقائل أن يقول بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة ، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة . [ ص: 124 ]
دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف فسدت 53 - كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا . 54 -
يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر


