69 - من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله . إن دللتني على كذا فلك كذا فدله ، فله أجر المثل للمشي لأجله .   [ ص: 129 ] 
وفي السير الكبير قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح .  
ويتعين  الأجر بالدلالة   فيجب الأجر كذا في البزازية .  
وظاهره وجوب المسمى . 70 -  
والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا .  
ولهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه 71 - بين الموضع  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					