الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                102 تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح للميت والورثة ; [ ص: 140 ] فيؤجرها له إن كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على قبض الأجرة للإياب رد عليه حصته من الثمن ، 104 - وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده

                التالي السابق


                ( 102 ) قوله :

                تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلخ .

                أفاد أنه لو عقدها لغيره بنحو وكالة لا تنفسخ بموته ، وبه صرح في المعتبرات : وهذا بخلاف الوكيل بالاستئجار إذا مات فإنها تبطل كما في البزازية وفي الخلاصة بموت المتولي لا تنفسخ الإجارة ، وإن كان المتولي هو الذي أجره وكذا لو أجر القاضي ومات .

                وفي [ ص: 140 ] التجريد : الأب أو الوصي إذا أجر دار ابنه ومات لا تنفسخ الإجارة

                وفي الذخيرة الواقف : إذا أجر الوقف بنفسه ثم مات القياس أن تبطل الإجارة ، لأنه في معنى المالك ليس لأحد حجره وفي الاستحسان لا تبطل لأنه أجر لغيره كالوكيل بالإجارة والأب والوصي والوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصارت بمنزلة التوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا من الموكل ، فهو معنى قولنا إن الوكيل بالاستئجار بمنزلة المالك . ( 103 ) قوله :

                فيؤجرها إن كان أمينا إلخ .

                لأن القاضي يفعل ما كان أنفع للوارث ، وهذا أنفع لأن للناس رغبة في الأعيان . ( 104 ) قوله :

                تقبل البينة هنا بلا خصم إلخ . قال في الولوالجية .

                وطريق قبول البينة أحد شيئين إما أن ينصب القاضي وصيا وإما أن يقبل من غير نصب الوصي لأن الخصم إنما يشترط لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ شيئا من يده ، وأما إذا أراد أن يأخذ من ثمن مال كان في يده وهو يد القيم المقيم للبينة ، لا يشترط الخصم لقبول البينة




                الخدمات العلمية