102 تنفسخ إلا لضرورة كموته في طريق الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه مكة ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح للميت والورثة ; [ ص: 140 ] فيؤجرها له إن كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على قبض الأجرة للإياب رد عليه حصته من الثمن ، 104 - وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده