الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة إلى قوله كما في آخر إجارة البزازية ; نص عبارتها : ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنه أجرها مشغولة بزرعه يحكم الحال .
وقال الفضلي : القول قول المؤجر مطلقا بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=24032المتبايعين لو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد ، فالقول لمدعي الصحة ، وهنا القول للمؤجر لأنه ينكر العقد ، أصله مسألة الطاحونة ( انتهى ) .
ومنه يظهر لك ما في نقل المصنف عن البزازية من الخلل ، وقوله : أصله مسألة الطاحونة يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=6182اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة يحكم الحال إن كان منقطعا ، فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول الآجر كما في الخلاصة