112 اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة بحكم الحال ، إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة .
قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا فالقول للمؤجر . ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع وادعى المستأجر أنها كانت فارغة
كما في آخر إجارة البزازية