[ ص: 149 ] تلزم العارية فيما إذا فإن المشتري لا يتمكن من رفعها ، وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع ، كذا في القنية . استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار
إذا تعدى الأمين ثم أزاله يزول الضمان ; 17 - كالمستعير والمستأجر إلا في الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو الإجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك عنانا أو مفاوضة . [ ص: 150 ]
والمودع 19 - ومستعير الرهن ، وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في المبسوط .
. 20 - الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن
والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن [ ص: 151 ] والعارية تعار ولا تؤجر ، 22 - قيل يودع المستأجر والعارية ; إذ تصح إعارتهما وهي أقوى من الإيداع ، وقيل لا ; لأن الأمين لا يسلمها إلى غير عياله وإنما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع ; فإن قيل إذا أعار فقد أودع ، قلنا ضمني لا قصدي .
والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر ، وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف