[ ص: 156 ] القول للأمين مع اليمين .
إلا إذا كذبه الظاهر ; فلا يقبل ، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن ، فالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها [ ص: 157 ] ولو أنفق بعضها فرده ، وخلطه بها ضمنها قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر