42 المأذون له في شيء كإذنه أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان : المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت ببينة بعد الهلاك 43 - فلا ضمان على المودع 44 - وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع الفصولين .
الثانية : حمام مشترك بين اثنين ; أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم آذن أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر ، لا يجوز للمستأجر على [ ص: 160 ] الشريك الساكت ، ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه 45 - فإنه يرجع على شريكه بحصته ، 46 - كذا في إجارة الولوالجية .


