للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة لإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له 49 - الرجوع لا الرد فله أجر المثل إلى الفطام ، 50 - ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل .
وهما في الخانية ، [ ص: 162 ] وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل


