الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                29 - واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه البلخي ، وأبطله أبو القاسم .

                ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني .

                ولا بد من حجر القاضي ، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد .

                ولا [ ص: 175 ] بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما .

                ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين .

                ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد ، وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ، فلم أر فيها نقلا صريحا .

                30 - وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط .

                من الحجر : الظاهر زوال السفه ; لأن عقله يمنعه 31 - عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي ، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن برهن ; فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته ; لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل .

                32 - وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل .

                المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته [ ص: 176 ] إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء 34 - كما في إجارة منية المفتي

                التالي السابق


                ( 29 ) قوله : واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي إلخ .

                في الفتاوى الظهيرية : وعن أبي بكر البلخي أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له ، فقال : وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي وقال أبو القاسم : لا يجوز وقفه فهما أفتيا على قولهما ( انتهى ) .

                يعني ، وعلى قول الإمام يجوز وقفه ; لأنه لا يرى الحجر بالسفه .

                [ ص: 175 ] قوله : وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه إلخ .

                قال بعض الفضلاء : الصبي إذا بلغ حكم الشرع يتوجه الخطاب إليه ، فالظاهر زوال ما يقتضي الحجر عليه بخلاف من حكم القاضي بحجره ; لأنه مع وجود البلوغ صار الظاهر بقاء الحجر ولم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر بقاؤه ( انتهى ) .

                وقال بعض الفضلاء : لقائل أن يقول ينبغي تقديم بينة الرد ; لأنها تثبت خلاف الأصل وخلاف الظاهر إذ الظاهر بقاء ما كان على ما كان فكانت أكثر إثباتا ، وما كان أكثر إثباتا أولى بالقبول .

                ( 31 ) قوله : عند ذكره إلخ .

                متعلق بمتعلق قوله في المحيط ، أي لما ذكر في المحيط عند ذكره في دليل أبي يوسف وقوله على أن السفه متعلق بقوله : دليل .

                ( 32 ) قوله : بينة زوال السفه شهد لها الظاهر إلخ .

                وهو كون العقل يمنعه من السفه .

                [ ص: 176 ] قوله : إلا إذا كان أجيرا .

                قال بعض الفضلاء : مفهومه أنه لا يتعلق بكسبه ورقبته ولم يبين المصنف بماذا يتعلق ؟ ولعل المراد تعلقه بكسبه دون رقبته .

                ( 34 ) قوله : كما في إجارة منية المفتي .

                عبارتها : استأجر عبدا ليبيع ويشتري جاز فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون العبد ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : فلا يحتاج إلى استثنائه ; إذ ليس بمأذون بل كوكيل غير المستأجر ، ولا بد من بيان تقييده بما يصح الإجارة كالمدة فافهم والله أعلم




                الخدمات العلمية