29 - واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه البلخي ، وأبطله أبو القاسم .
ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني .
ولا بد من حجر القاضي ، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد .
ولا [ ص: 175 ] بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما .
ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين .
ووقعت حادثة : ، فلم أر فيها نقلا صريحا . حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد ، وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا
30 - وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط .
من الحجر : الظاهر زوال السفه ; لأن عقله يمنعه 31 - عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي ، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا قضى لمن برهن ; فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته ; لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل . اختلف الزوجان في المهر
32 - وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل .
يتعلق بكسبه ورقبته [ ص: 176 ] إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء 34 - كما في إجارة منية المفتي المأذون إذا لحقه دين