الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 180 ] المعلوم لا يؤخر للموهوم ، 12 - فلو قطع عيني رجلين فحضر ، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية ، 13 - ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع .

                باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة .

                14 - وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية

                التالي السابق


                ( 11 ) قوله : المعلوم لا يؤخر للموهوم .

                هو معنى قولهم : الموهوم لا يعارض المتحقق ، يعني أن الحق متى ثبت بيقين لا يؤخر لحق يتوهم ثبوته ; لأن التأخير إبطال من وجه ، والثابت بيقين لا يجوز إبطاله بالشك .

                ( 12 ) قوله : فلو قطع عيني رجلين إلخ .

                كذا في النسخ والصواب فقأ .

                ( 13 ) قوله : ولو حضر أحد الشفيعين إلخ .

                يعني لو حضر أحد شفيعي دار ، وغاب الآخر قضي للحاضر بكلها ; لأن حقه ثابت ، وحق الغائب موهوم عساه لا يطلبه .

                ( 14 ) قوله : وإلا بطلت الإجارة .

                أي ، وإن لم يجز بأن ردها أقول : فيه نظر ; لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة ، والذي في الولوالجية : ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة ; لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة ونص [ ص: 181 ] عبارة الولوالجية : رجل أجر داره مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة ، والمستأجر شفيعها فالبيع جائز بين البائع والمشتري موقوف في حق المستأجر لقيام الإجارة فإن أجازه المستأجر نفذ في حقه وقدر البائع على التسليم ; لأنه بطلت الإجارة ، وكان للمستأجر الشفعة لوجود سببها ، ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة ; لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة ( انتهى ) .

                وفي القنية : ولو أجر دارا ثم باعها قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها نفذ في حق المتبايعين دون المستأجر ، وإن أجازه المستأجر نفذ في حقه ، وله الشفعة ، ولو طلب الشفعة قبل الإجارة بطلت الإجارة ( انتهى ) .

                ومنه يتضح ما نظرنا به في كلام المصنف وأن الصواب إن طلبها يعني الشفعة ، وقد سبقني إلى هذا التصويب بعض الأكابر ; وما قيل يعني إذا لم يجز البيع وطلب الشفعة بطلت الإجارة ; لأنه لا صحة لطلبها إلا بعد بطلان الإجارة فمعنى إن ردها أي طلب الشفعة حكما إذ طلب الشفعة فيها بطلان الإجارة ( انتهى ) كلام ساقط




                الخدمات العلمية