[ ص: 180 ] المعلوم لا يؤخر للموهوم ، 12 - فلو قطع عيني رجلين فحضر ، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية ، 13 - ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع .
باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة .
14 - وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية


