الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                17 - الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : الفتوى على جواز بيع دور مكة إلخ .

                كذا في التجنيس والمزيد والقنية وجامع المضمرات ، وفي الملتقطات لا شفعة في دور مكة وبه يفتى .

                فقد اختلفت الفتوى .

                واعلم أن ما ذكر من وجوب الشفعة فيها مبني على القول بأن أرضها مملوكة لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة كما توهمه عبارة الوهبانية وقد نبه ابن الشحنة في شرحها على ذلك




                الخدمات العلمية