الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                18 - يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم إلى موكله ، فإن [ ص: 183 ] سلم له لم يصح وبطلت هو المختار .

                والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله : يصح الطلب من الوكيل بالشراء إلى آخره .

                يعني الوكيل بشراء [ ص: 183 ] الدار إذا اشترى أو قبض فجاء الشفيع وأراد أن يطلب بالشفعة من الوكيل فهذا على وجهين : إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح ، وإن سلم الدار إلى الموكل لا يصح الطلب من الوكيل وتبطل شفعته ; هو المختار .

                والجواب في الوكيل مع الموكل كالجواب في البائع مع المشتري صح الطلب من البائع في الوجه الأول ولم يصح في الثاني هو المختار .

                هذا هو الكلام في الطلب أما الكلام في التسليم ، فتسليم الشفعة من الوكيل صحيح سواء كانت الدار في يده أو لم تكن ، والفرق أن الطلب للتمليك ، والوكيل بعد التسليم ليس بخصم في التمليك ، والتسليم إسقاط حق بحق الشراء ، والشراء قائم بالوكيل كذا في الولوالجية ومنه يتضح كلام المصنف




                الخدمات العلمية