20 - تسليم الجار مع الشريك صحيح ، ولو سلم الشريك لم يأخذ الجار .
[ ص: 184 ] سلام الشفيع على المشتري لا يبطلها ، وهو المختار .
الإبراء العام [ ص: 185 ] من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا يبطلها ديانة إن لم يعلم بها إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير ، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء ترك 23 - كذا في الولوالجية .
وفيه نظر


