الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف فإن نكل فله الشفعة .

                30 - وفي منظومة ابن وهبان خلافه ; [ ص: 189 ] اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن ، فالقول قول الأب بلا يمين

                التالي السابق


                ( 30 ) قوله : وفي منظومة ابن وهبان خلافه .

                حيث قال ما معناه : لو أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله ما أراد إبطال شفعتي بالبيع الأول لم يكن له ذلك .

                قال بعض الفضلاء : ما في الوهبانية أولى من جهة الفقه ; لأنهم قالوا : كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلف ، وفي التجنيس والمزيد : لو أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله أن البيع الأول ما كان تلجئة كان له ذلك ; لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه ، وهو خصم ; قال : وهو تأويل ما ذكر في كتاب الشفعة أنه إذا أراد الاستحلاف أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان له ذلك إذا ادعى أن البيع تلجئة .

                وفي الخانية بعد سرد جملة من الحيل المبطلة لها : وإذا أراد الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله ما أردت إبطال الشفعة لم يكن له ذلك ; لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه شيء .

                ومثله في الولوالجية : والحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا تكره عند أبي يوسف وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر .

                هذا ، وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية : رجل اشترى عقارا بدراهم جزافا ، وقد اتفق البائعان أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل ؟ قال القاضي الإمام عمر بن أبي بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه إلا إذا [ ص: 189 ] أثبت المشتري الزيادة عليه ( انتهى ) .

                وهو مخالف لما في المضمرات فإنه ذكر من جملة الحيل المسقطة للشفعة أن يشتري الدار بثمن مجهول أو يشتري بعضها بثمن معلوم وبعضها بثمن مجهول ثم يستهلكه من ساعته ( انتهى ) .

                وفي الدرر والغرر من جملة الحيل أن يجعل الثمن مجهولا عند الشفعة وقال : إن جهالة الثمن عند أخذ الشفعة يمنع من الأخذ ( انتهى ) .

                فليتأمل عند الفتوى والقضاء .

                لكن ما في المضمرات والدرر والغرر أولى ولا يعارضه ما في الظهيرية ; لأن ما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى ولا يعارضها خصوصا إذا لم ينص فيها على الفتوى كما في أنفع الوسائل قال بعض الفضلاء : وبه يعلم أن ما تفعله القضاة في زماننا من أن المشتري يضيف إلى الثمن خاتما مجهول الوزن والقيمة ويبطلون بذلك شفعة الشفيع صحيح معتبر ، لا كما زعم بعض الفضلاء من أنه غير صحيح متمسكا بما في الفتاوى الظهيرية واعلم أنه ذكر في البزازية أنه لا حيلة لإسقاط الحيلة وطلبناها كثيرا فلم نجدها .

                ( 31 ) قوله : اشترى الأب لابنه الصغير إلى قوله فالقول قول الأب بلا يمين .

                المسألة في الخانية وعبارتها : رجل اشترى دارا لابنه الصغير فأراد الشفيع أن يأخذها بالشفعة ، واختلف الأب مع الشفيع في الثمن كان القول قول الأب ; لأنه ينكر حق التمليك بما ادعى من الثمن ولا يمين على الأب ; لأن فائدة الاستحلاف الإقرار ، ولو أقر الأب بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير




                الخدمات العلمية