الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 190 ] حط الوكيل بالبيع لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع

                التالي السابق


                ( 33 ) قوله : حط الوكيل بالبيع لا يلتحق إلخ .

                المسألة في الخانية وعبارتها : الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم إن الوكيل حط عن المشتري مائة من الثمن صح حطه ويضمن قدر المحطوط للأمر ويبرأ المشتري عن المائة ويأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن ; لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أن المراد حط الوكيل بعض الثمن إذ هو الذي يفترق فيه الحال بين الوكيل والموكل أما حط الكل فلا يفترق فيه الحال قال في المجمع وشرحه لابن الملك : ولو حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط عن الشفيع وقال الشافعي لا يسقط ، بل على الشفيع الثمن المسمى ، وهذا الخلاف فرع الخلاف في أن الحط لا يلتحق بأصل العقد عنده بل هو هبة للمشتري .

                وعندنا يلتحق ، ولو حط البائع كل الثمن لم يسقط ولا يلتحق ذلك بأصل العقد اتفاقا ; لأنه لو التحق صار بيعا بلا ثمن ( انتهى ) .

                ولا يشكل عدم التحاق حط الوكيل على صحة حطه ; لأن تضمين الوكيل يجعل الحط كأنه هبة مبتدأة من الوكيل حتى كأنه وهب ذلك القدر من ماله وبهذا الاعتبار قلنا : لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع




                الخدمات العلمية